المحقق النراقي

64

مستند الشيعة

ورواية مهزم الآتية . والأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها الدالة على أن المملوك لا يرث إن أعتق بعد القسمة ( 1 ) كما هو المطلوب . والدالة على اشتراء الوارث وعتقه ثم إعطائه الإرث ( 2 ) ، كما يأتي . والاستدلال على الحكمين بصحيحة محمد عن أحدهما ( 3 ) ( عليه السلام ) ، وموثقتي جميل ( 4 ) ، وابن جبلة ( 5 ) ، ورواية محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا يتوارث الحر والمملوك " ( 6 ) . . لا يخلو عن مناقشة ، لصدق انتفاء التوارث بانتفائه من جانب واحد ، ولعدم تعينه واحتمال كونه كلا منهما تتطرق المناقشة في الاستدلال . المسألة الثانية : لو تقرب الوارث بالمملوك لم يمنع وإن منع الواسطة ، بلا خلاف يعرف ، وقال في الكفاية : لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب ( 7 ) . لما مر من وجود المقتضي وانتفاء المانع ، واحتمال كونه وجودها مدفوع بتوريث غير من يتقرب بها معه من الممنوعين بها عند توريثها . ولرواية مهزم : في عبد مسلم وله أم نصرانية ، وللعبد ابن حر ، قيل :

--> ( 1 ) انظر الوسائل 26 : 46 أبواب موانع الإرث ب 18 . ( 2 ) الوسائل 26 : 49 أبواب موانع الإرث ب 20 . ( 3 ) الكافي 7 : 150 / 3 ، التهذيب 9 : 335 / 1206 ، الإستبصار 4 : 177 / 668 ، الوسائل 26 : 43 أبواب موانع الإرث ب 16 ح 1 . ( 4 ) الكافي 7 : 149 / 1 ، الوسائل 26 : 44 أبواب موانع الإرث ب 16 ح 4 . ( 5 ) التهذيب 9 : 336 / 1207 ، الإستبصار 4 : 177 / 669 ، الوسائل 26 : 44 أبواب موانع الإرث ب 16 ح 5 . ( 6 ) الكافي 7 : 150 / 2 ، التهذيب 9 : 336 / 1208 ، الإستبصار 4 : 177 / 670 ، الوسائل 26 : 43 أبواب موانع الإرث ب 16 ح 2 . ( 7 ) كفاية الأحكام : 290 .